السيد محسن الخرازي
33
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 123 ، س 19 : « المضاف إليه أو كان » . أقول : أو مضافا اليه للبغل بناء على أن مرجعه إلى تقيد القيمة إذ لا فائدة في تقييد البغل بيوم المخالفة ثم أن كونه مضافا اليه لمجموع المضاف والمضاف اليه بان لا يكون من باب تتابع الإضافات كقوله من رحمة ربك يوم القيامة بل يكون من غير هذا الباب كقولهم « بچه محلهى ما » ويلاحظ « بچه محله » شيئا واحدا . قوله في ج 3 ، ص 124 ، س 5 : « يمكن أن يقال : » . أقول : راجع ، ج 5 ، ص 213 تجده نافعا . قوله في ج 3 ، ص 124 ، س 7 : « لاقبله فذكر القيمة » . أقول : إذ لا يكون اليد قبل المخالفة يداعادية فبمجرد المخالفة صارت اليد عادية وتحقق هذه الشرطية . قوله في ج 3 ، ص 131 ، س 6 : « جواز بيع إلا » . أقول : ولاوجه لاختصاص الحكم بالابق مع ما مر من المصنف في ص 113 من دلالة موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بترك الاستفصال على صحة معاملة خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير مما احتمل عدمه ولم يعلم بوجودها مع العلم بادراك شيء واحد وانضمامه وهكذا رواية إبراهيم الكرخي تدل بترك الاستفصال على صحة معاملة الحمل مع احتمال عدمه مع ضميمه أصواف مائة نعجة وعليه فلاوجه لاختصاص جواز الانضمام بالابق والآبقة لا يقال أن مورد غير اخبار العبد الآبق هو الجهل